فصل: أسقطت اثنين توأم بسبب معاملة زوجها لها:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.أسقطت اثنين توأم بسبب معاملة زوجها لها:

الفتوى رقم (19932).
س: إني متزوجة (ع. ج. م. ذ) والمذكور أنجبت منه ثلاثة وعشرين نفسا، ما بين بنت وولد، ثمانية توفوا وبقي 15 نفسا، وقد أسقطت اثنين توأم من معاملته لي، فهو مقصر في حقوقي ويركلني برجله ويشتمني أمام أولاده وحرمته الثانية، وإني صمت عن السقوط شهرين وبقي شهران، أستفتيكم عن ذلك، مع العلم أنه مهملني وأولاده مع زوجته الأخرى، وحالتي الله يعلمها. أستفتيكم في الإسقاط وعن صيامي، أكمل الشهرين أم اكتفي بما صمت؟
ج: إذا كنت متسببة في إسقاط الجنيين المذكورين بتعد أو تفريط، وكان بعد نفخ الروح فيهما، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منهما، فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهما، وإن كان الإسقاط لم يحصل بسبب منك، أو كان الإسقاط قبل نفخ الروح فيهما- أي: قبل دخولهما في الشهر الخامس- فلا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.إسقاط الحمل:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19299).
س 2: امرأة أسقطت جنينها عمدا مع جهلها بالحكم، فماذا يجب عليها سواء كان ذلك الإسقاط قبل اكتمال خلقه أو بعده؟
ج2: إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الإجهاض من أجل التشوه بحسب تقرير الطبيب:

الفتوى رقم (17576).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2768) وتاريخ 2/ 7/ 1415هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من استفسارات من بعض إدارات الشؤون الصحية بالمناطق عن عمر الجنين الذي يعتبر فيه وفاة، والعمر الذي يعتبر فيه إجهاض، ونسبة لأن الموضوع تدخل فيه أمور شرعية وقانونية، آمل من سماحتكم التكرم بموافاتنا بفتوى شرعية عن عمر الجنين أثناء فترة الحمل، والذي يعتبر ما دونه إسقاط، وما فوقه وفاة؛ لنتمكن من إفادة المناطق الصحية للعمل بموجبها.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: حكم الإسقاط:
ا- الأصل أن إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعا.
2- إسقاط الحمل في مدة الطور الأول وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية، تقدر كل حالة بعينها من المختصين طبا وشرعا، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم، أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد- فغير جائز.
3- لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه؛ بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فإذا قررت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل؛ لتلافي تلك الأخطار.
4- بعد الطور الثالث، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين.
ثانيا: الأحكام بعد سقوط الحمل:
وهي مختلفة باختلاف زمن الإسقاط في أي من أطواره الأربعة على ما يلي:
الحكم الأول: إذا سقط الحمل في الطورين الأولين: طور النطفة المختلطة من المائين، وهي في الأربعين الأولى من علوق الماء في الرحم، وطور العلقة، وهو: طور تحولها إلى دم جامد في الأربعين الثانية إلى تمام ثمانين يوما، ففي هذه الحالة لا يترتب على سقوطها نطفة أو علقة شيء من الأحكام بلا خلاف، وتستمر المرأة في صيامها وصلاتها كأنه لم يكن إسقاط، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة إذا كان معها دم كالمستحاضة.
الحكم الثاني: إذا سقط الحمل في الطور الثالث، طور المضغة- أي: قطعة من لحم- وفيه تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته وهو في الأربعين الثالثة من واحد وثمانين يوما إلى تمام مائة وعشرين يوما، فله حالتان:
ا- أن تكون تلك المضغة ليس فيها تصوير ظاهر لخلق آدمي ولا خفي، ولا شهادة القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هذه حكم سقوطها في الطورين الأولين، لا يترتب عليه شيء من الأحكام.
2- أن تكون المضغة مستكملة لصورة آدمي أو فيها تصوير ظاهر من خلق الإنسان؛ يد أو رجل أو نحو ذلك، أو تصوير خفي، أو شهد القوابل بأنها مبدأ إنسان، فحكم سقوط المضغة هنا أنه يترتب عليها النفاس وانقضاء العدة.
الحكم الثالث: إذا سقط الحمل في الطور الرابع، أي: بعد نفخ الروح، وهو من أول الشهر الخامس من مرور مائة وواحد وعشرين يوما على الحمل فما بعد، فله حالتان، وهما:
1- أن لا يستهل صارخا، فله أحكام الحالة الثانية للمضغة المذكورة سابقا، ويزيد أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه.
2- أن يستهل صارخا، فله أحكام المولود كاملة، ومنها ما في الحالة قبلها آنفا، وزيادة هاهنا هي: أنه يملك المال من وصية وميراث، فيرث ويورث وغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (13676).
س: أفيدكم بأن حرمتي المدعوة (م. ع. م) وتبلغ من العمر 31 سنة، وهي الآن منومة بالمستشفى وتعاني من الإجهاض، علما بأنها حامل في الشهر السادس، وحيث إن الجنين مشوه، وإن الأشعة الصوتية أثبتت عدم تكوين الرأس والمخ، واليوم نطلب الإفادة في ذلك إذا كان يجب إخراج الجنين أم لا؟ لذا نرغب الإفادة بذلك، حيث إن المستشفى طلب ذلك.
هذا ولكم جزيل الشكر، والسلام.
ج: لا يجوز إجهاض المرأة لأجل تشويه الولد، وقد بقي من المدة ما يرجى أن الله سبحانه يزيل ما بالولد من التشويه مما أصابه، وأن يخرجه بشرا سويا، شفاه الله ويسر أمركما جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (15961).
س: لقد تقدم لنا السيد (ع. ش) وزوجته السيدة (أ. ح. ح) وهي حامل في الأسبوع الثاني والعشرين، أي: حوالي الشهر الخامس، وأثناء مراجعتها في المستشفى السعودي الألماني اكتشف أن الجنين مشوه، وذلك بعدم وجود الجزء العلوي من الجمجمة، وقد تم الكشف عليها لدينا بمستشفى الولادة والأطفال، وعرضت على طبيبين استشاريين، فأثبت فحصهما لها بالأشعة فوق الصوتية وجود نفس التشوه السابق.
وقد ثبت علميا بأن هذه الحالات لا تكتب لها الحياة بعد الولادة إلا لدقائق معدودة، حيث لا يوجد للدماغ أي ساتر، وثبت كذلك أن مثل هذا الحمل إذا استمر قد تتأخر الولادة ويكبر حجم الجنين مما يسبب مضاعفات للأم الحامل، قد تؤدي إلى إجراء عملية كبرى وفتح بطن المريضة في بعض الأحيان، وما يصاحب ذلك من آثار ومضاعفات، بالإضافة إلى الحالة النفسية التي تعانيها المريضة طوال الفترة المتبقية من الحمل، مما يكون له الأثر السلبي على صحتها وعلى عائلتها وأولادها.
لذا فقد رأينا الكتابة إلى سماحتكم للاستنارة ومعرفة رأي الشرع في إنهاء فترة الحمل وإنزال الجنين في الوقت الحاضر.
ج: لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم بأنه قد يشفيه الله بما بقي من المدة، ويولد سليما، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (15963).
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير مستشفى القوات المسلحة بالرياض والخرج، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1599) وتاريخ 9/ 4/ 1414هـ وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:
نرفق لسماحتكم صورة من التقرير الطبي الخاص بالمريضة (م. ع. ع. م) والتي تعالج حاليا بقسم النساء والولادة في مستشفى القوات المسلحة بالرياض، لذا نرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا حول هذا الموضوع.
ونص ترجمة التقرير ما يلي: (ترجمة تقرير طبي):
التاريخ: 22/ سبتمبر 1993 م.
القسم: أمراض النساء والولادة.
اسم المريضة: (م. ع. ع. م).
رقم المريضة: (...).
العمر: 31 سنة..
السيد/ عبد الله المرسل.
مسؤول التوعية الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن هذه السيدة السعودية المذكورة أعلاه حامل منذ 20 أسبوعا، ولديها ستة أطفال أحياء، وجميعهم أصحاء، وقد أجهضت مرة واحدة، ولكن تبدو بصحة جيدة الآن، رغم أنها أصيبت بتورم درقي عام 1984م.
وفي أثناء حملها الحالي تلقت رعاية سابقة للولادة في قسم الرعاية الأولية، حيث أجري لها تصوير بالموجات فوق الصوتية، حيث كشف عن وجود تشوهات خلقية بالجنين تشمل صغر الرأس- الدماغ الأمامي بكامله- قصر المسافة، الساد (الماء الأبيض)، أنف بفتحة واحدة، تشوهات بالقلب (بطء القلب) وعلى الأرجح وجود ثقب بالحاجز البطيني وكليتان غير طبيعيتين، الكلية اليسرى ذات حويصلات متعددة.
وبناء على هذه النتائج فإننا نرى أن هذا الجنين غير ملائم للبقاء على قيد الحياة، ونوصي بشدة بإنهاء هذا الحمل، وقد ناقشنا هذا الموضوع مع الأم التي أبدت استعدادها لإسقاط الحمل في أقرب وقت ممكن، وهي الآن كئيبة من الناحية النفسية، ونعتقد بأنها يمكننا مساعدتها نفسيا وطبيا من خلال إسقاط الحمل في هذه المرحلة، وإننا نخشى في حالة استمرار الحمل من أن ينتهي الأمر بعملية قيصرية، بما يعرض الأم لعدة مضاعفات، التي ربما تشمل الالتهاب والنزيف، وهذا من شأنه أن يعرض حياة الأم للخطر مقابل إجراء لا ضرورة له، ونحن نطلب مشورتكم من الناحية الدينية بخصوص هذا الموضوع، ونشكر لكم تعاونكم.
الدكتور/ الصباغ، مدير قسم أمراض النساء والولادة.
الدكتور/ عوض، استشاري أمراض النساء والولادة.
الدكتور/ مصلح، استشاري أمراض النساء والولادة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت بأنه لا يجوز إسقاطه من أجل التشوه الذي ذكر في السؤال، مع العلم بأنه قد يشفيه الله. مما بقي من المدة، ويولد سليما، كما قد وقع ذلك لكثير من الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17073).
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من المستفتين: أطباء بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (2237) وتاريخ 3/ 6/ 1415هـ وقد سأل الأطباء سؤالا هذا نصه:
امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال ولدوا بعملية قيصرية، أي: ثلاث عمليات قيصرية:
الطفل الأول: وكان طبيعيا.
الطفل الثاني: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا.
الطفل الثالث: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا.
الآن حامل الحمل الرابع، وهي في الشهر السادس، وهذا الطفل شخص على أنه معاق عصبيا وجسميا بالأشعة الصوتية، ولكن الأشعة لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان هذا الطفل سوف يعيش أو يموت بعد الولادة.
السؤال: هل يحق شرعا للأم أن تسقط هذا الجنين؟ مع العلم أنه إذا استمر الحمل إلى الشهر التاسع سوف تحتاج إلى عملية قيصرية لإخراج الطفل المعوق، وإذا سقط الآن يمكن يولد بصورة طبيعية وبدون عملية، ويمكن أن تحتاج إلى عملية إذا نزفت، وكذلك أن في هذا الحمل (المشيمة) قد تكون عميقة الالتصاق بجدار الرحم؛ لأنه جرح ثلاث مرات، وهذا يعني استئصال الرحم إذا نزفت، سواء عملت العملية في الشهر السادس أو التاسع. نرجو منكم الإفادة العاجلة وجزاكم الله خيرا.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا يجوز التعرض للجنين المذكور بالإسقاط، بل يبقى حتى تلده أمه إن شاء الله سليما معافى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
الفتوى رقم (18309).
س: أفيد سماحتكم بأني شاب أبلغ من العمر 31 عاما، توفي أخي الأكبر قبل ثمان سنوات، وخلف بعده أربعة أولاد وزوجة- هي ابنة عم لنا- وحرصا مني على تربية أبناء أخي وعدم تعريضهم لما قد ينتج عن زواج أمهم الشابة فقد استعنت بالله وتزوجت بها، حتى أكفل لها ولأولاد أخي حياة كريمة في ظل أسرتنا التي نعيش معها، ولم نفترق أبدا، وكان هذا العزاء الوحيد لوالدي بعد وفاة أخي رحمه الله.
والحمد لله فقد كانت زوجة صالحة، إلا أن الله شاء أن تظهر لدينا حالة وراثية ينتج عنها وفاة المولود بعد شهر أو شهرين على أقصى تقدير، فقد دفنت آخر مولود قبل شهر تقريبا، وكان الثالث الذي يلاقي نفس المصير.
ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن- إن أصلح الله- ولعجزي عن الزواج بأخرى؛ لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي، فقد راجعت المستشفى بهدف إيجاد العلاج المناسب، وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحمل، وكذلك بعد الولادة، وكذلك عند حلول قضاء الله بفلذات أكبادنا، ونحن لا نستطيع له دفعا، وآخر ما استقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي بالرياض عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في رحم أمه، ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرض، فإن كان سليما فنتابع الحمل، وإن كان مصابا فيجهض الجنين وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك، وخصوصا أن هذا سيتم قبل الشهر الرابع.
وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن: مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لها؟ فأنا لا أستطيع طلاق ابنة عمي، وتشريد أبناء أخي، ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلك، كما أبديت لسماحتكم سابقا. أفيدوني أفادكم الله.
ج: لا يجوز إجهاض الجنين لمجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ونوصيكما جميعا بسؤال الله العافية من كل سوء، مع حسن الظن بالله سبحانه وأبشروا بالخير والعاقبة الحميدة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
الفتوى رقم (19140).
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير برقم (23/ 1/ 724) وتاريخ 22/ 8/ 1417هـ ومشفوعاته الخاصة بحمل المرأة (ف. ع. م. ح) لجنين بدون رأس، وقد تضمنت المعاملة السؤال عن حكم إسقاط الجنين قبل وقت الولادة، للسبب المذكور، والمحالة إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (4754)، وتاريخ 29/ 8/ 1417 هـ، وقد درست اللجنة المعاملة، واطلعت على التقرير الطبي الموقع من عدد من الأطباء عن الحمل المذكور ونصه ما يلي:
الاسم: (ف. ع. م. ح).
الجنسية: سعودية.
العمر 28 سنة.
الجنس: أنثى.
رقم الملف: (..).
هذه المريضة حامل لرابع مرة في شهرها السابع، ولديها ثلاث بنات أحياء، وتبلغ الصغرى من العمر سنتين، والتاريخ المتوقع للولادة هو 5/ 10/ 1417هـ وجميع الفحوصات المخبرية سليمة تماما، ولا يوجد عندها أي مرض مصاحب لهذا الحمل، وعند حضورها للعيادة الخارجية لأول مرة في هذا الحمل في 7/ 7/ 1417هـ شخص الجنين بدون رأس بالموجات فوق الصوتية والأشعة العادية، وهذا الجنين ما زال حيا، والمعروف طبيا أن مثل هذه الحالات إما يموت الجنين داخل الرحم، أو يولد حيا ويتوفى عقب الولادة مباشرة؛ لعدم وجود نمو كامل بالمخ.
أيضا لا يوجد أي خطر طبي على الأم من استمرار الحمل حتى نهايته، وحالة الأم الطبية الآن سليمة ولا توجد أي مضاعفات حالية أو مستقبلية، إذا ما ترك هذا الجنين حيا داخل الرحم لحين ميعاد الولادة التامة.
وبعد دراسة اللجنة للمعاملة أجابت: بأنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه هذه المدة، لاسيما أن تقرير الهيئة الطبية ذكر أنه لا يوجد خطر على حياة أمه من استمرار الحمل، وأنه بالإمكان حصول الولادة طبيعيا بعد تمام مدة الحمل.
وما ذكر من تشوه الجنين وأنه لا رأس له، وأنه لا يعيش بعد ولادته ليس عذرا شرعيا في إسقاطه والحال ما ذكر، فقد يتبين خلاف هذه النتيجة، ويتم الله خلقه في بقية مدة الحمل، وما ذلك على الله بعزيز، وهو القادر عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان